الخرطوم 25-2(سونا) وجه البنك المركزي المصارف باحتساب الأرباح تناقصيا للقيمة المتبقية بعد سداد مقدم المرابحة، وذلك بقسمة هذه القيمة على عدد الاقساط ومن ثم احتساب الأرباح لكل قسط على اساس عدد الشهور. وذلك بناءا على ما نصت عليه القاعدة الفقهية ((للزمن حصة من الثمن في البيع)) التي وردت بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتضمنها المرشد الفقهي لبيع المرابحة وبيع المرابحة للآمر بالشراء. وأوجب المركزي في منشوره رقم 2/2010 على المصارف تحديد الاقساط على اساس المدة وتاريخ الاستحقاق. كما أجاز لها تحصيل نسبة 10 بالمائة كقسط
أول من قيمة التمويل لمدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والأدوية والصادر، بينما أوجب عليها من ناحية اخرى تحصيل نسبة 40 بالمائة قسطا أول من قيمة التمويل للتجارة المحلية بما فيها العربات للاستخدام الشخصي والقطاعات الاخرى غير ذات الأولوية. الا ان المنشور استثنى التمويل الأصغر والصغير من الأقساط المدفوعة مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة، موجها المصارف بمراعاة الضوابط الاخرى المنظمة لعمليات التمويل بصفة عامة. ويجيء منشور الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم 2/2010 تفصيلا لما ورد بسياسات بنك السودان المركزي للعام 2010 التي اصدرها مطلع العام الجاري. أق/أق








