الخرطوم في 30/1(سونا) أصدرت المفوضية القومية للانتخابات القرار رقم 66 والقرار رقم 67 المتعلقة بالطعون في الترشيحات على المستويات التنفيذية (رئيس الجمهورية ، رئيس حكومة الجنوب والولاة ) والطعون بالنسبة للترشيحات للمجالس التشريعية (المجلس الوطني - مجلس تشريعي جنوب السودان - المجالس التشريعية الولائية).
قرار رقم (66) بالنسبة للطعون في ترشيحات المستويات التنفيذية وهي :- - رئيس الجمهورية
- رئيس حكومة الجنوب - الولاة
يقدم الطعن في الترشيحات في قرار المفوضية بالقبول أو الرفض للترشيح للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك وفقاً لأحكام المادة 46 (1) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م ،علماً بأن الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً تقديم الطعن بقبول أو رفض الترشيحات هم:
1- المرشح الذي رفض طلبه أو من رشحوه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ النشر
أبيل الير- رئيس المفوضية القومية للإنتخابات
قرار رقم (67) بالنسبة للترشيحات لعضوية المجالس التشريعة وهي :-
- المجلس الوطني
- مجلس تشريعي جنوب السودان
- المجالس التشريعية الولائية
يقدم الطعن ضد قرار المفوضية بقبول أو رفض طلبات الترشيح إلى المحكمة المختصة والتي كونها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان في كل ولاية حسبما يكون الحال وذلك وفقاً لأحكام المادة 46(1) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م:
علماً بأنه يجوز للمرشح او الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية وذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ النشر.
أبيل الير رئيس المفوضية القومية للإنتخابات .








